قناة طنجة بلوس | كشك – شبل عبد الاله
بعد محاربته لضريح “بويا عمر” الذي كان يأوي عددا من المرضى النفسانيين ضواحي قلعة السراغنة، وضع وزير الصحة الحسين الوردي، مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة الاضرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.
وينص مشروع القانون الذي وضع بين يدي لجنة “القطاعات الاجتماعية” بمجلس النواب، على ضرورة حماية كل شخص مصاب باضطرابات عقلية من كل أشكال الاستغلال أو التعسف ومن كل معاملة غير إنسانية أو مهينة، إلى جانب حماية كل شخص من كل تمييز على أساس مرضه أو سوابقه المرضي، يؤدي أو قد يؤدي إلى الحيلولة دون تمتعه بحقوقه وحرياته.
وسيُحدث طبقا لمضامين المشروع لجنة وطنية للصحة العقلية إلى جانب لجان جهوية، والتي يمكن للمريض أو لأحد أقاربه حسب الحالة تقديم طعن لديها.
وحدد مشروع قانون الوردي، مجموعة من العقوبات في حق كل من ارتكب تمييزا أو استغلالا أو تعسفا في حق شخص مصاب باضطرابات عقلية، حيث تنص المادة 85 من المشروع على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من أخضع شخصا مصابا باضطرابات عقلية لمعاملة غير إنسانية أو مهينة تسبب له معاناة جسدية أو نفسية لا يبررها التكفل الطبي بهذا الشخص”.
كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 436 من القانون الجنائي “كل من استقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية أو حبسه أو احتجزه قصد التكفل به في مكان آخر غير الأماكن التي ينص عليها هذا المشروع”.
وتضمن المشروع أيضا عقوبات بالنسبة لمدراء المؤسسات الاستشفائية للصحة العقلية وللأطباء، حيث تنض المادة 88 من المقترح على أن “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، كل مدير مؤسسة استشفائية للصحة العقلية يقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي أو للاستشفاء اللاإرادي، دون أن تكون هذه المؤسسة معتمدة لهذه الغاية”.
كما يعاقب بالحبس حسب المصدر نفسه “من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم كل من حرض أو ساعد مريضا خاضعا للاستشفاء اللاإرادي على الهرب من المؤسسة الاستشفائية المقبول بها أو حاول تحريضه أو مساعدته على ذلك”.
وتنص المادة 104 على أنه “يعاقب بالعقوبات المقررة للعنف والإيذاء في الفصل 400 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي كل من قدم لشخص مصاب باضطرابات عقلية علاجا دون وصفة من الطبيب المعالج له أو خلافا لتعليماته”.