دهب
مطعم نرجس
Morocco travel
المركز الدولي للأشعة بطنجة

بعد تأكيد المحكمة الدستورية.. نشر قانون الإضراب بالجريدة الرسمية


نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

 

وينتظر أن يدخل هذا القانون الذي وقعه بالعطف رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 18 مارس الجاري، بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة.

 

وكانت المحكمة الدستورية قد أكدت في وقت سابق، أن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وينسجم بشكل عام مع مقتضيات الدستور، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بالملاحظات التفصيلية التي أبدتها المحكمة بخصوص بعض المواد، ولا سيما المواد 1 و5 و12، لضمان التطبيق الصحيح والمتوازن لهذا القانون.

 

وشددت المحكمة في قرارها، على أن وظيفتها الدستورية تتمثل حصرياً في مراقبة النصوص القانونية المحالة إليها، للتحقق من مدى توافقها مع المبادئ والقواعد الدستورية شكلاً ومضموناً، وذلك وفقاً لمبدأ دستورية القوانين المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور.

 

وفي تحليل معمق، أبرزت المحكمة أن المادة الأولى من القانون، المدرجة ضمن باب “الأحكام العامة”، وإن لم تتناول بشكل مباشر التفاصيل الدقيقة للشروط والإجراءات المرتبطة بحق الإضراب، فإنها تتماشى مع الطبيعة العامة للقوانين التنظيمية، مؤكدة أن استناد هذه المادة إلى المرجعيات الدولية والمعايير الدستورية المتعلقة بحقوق العمال والحقوق النقابية يظل متوافقاً مع روح الدستور ولا يمس بعموميته أو تماسكه.

 

وفي سياق متصل، قدمت المحكمة قراءة مستفيضة للمادتين 2 و3، مشيرة إلى أنهما تعملان على تأطير الحق في الإضراب بشكل يضمن تحقيق التوازن بين هذا الحق الدستوري وبين الحقوق الأخرى ذات الصلة، مثل حق الانتماء النقابي. كما وضحت أن تحديد الجهة المخولة بالدعوة إلى الإضراب يعكس تنظيماً قانونياً ضرورياً لضمان ممارسة الحق في ظروف تحافظ على النظام العام والسلامة المجتمعية، ولاسيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والسلامة العامة، مما يؤكد تطابق هذه الأحكام مع الدستور بشكل واضح.

 

وبخصوص المادة 5، أكدت المحكمة دستورية النص الذي يعتبر أي إضراب خارج إطار الشروط المنصوص عليها قانونياً بمثابة “إضراب غير مشروع”، شرط ألا تُستغل النصوص التنظيمية الصادرة لاحقاً لتطبيق القانون في فرض شروط أو إجراءات إضافية تتجاوز ما هو محدد في القانون التنظيمي ذاته، وهو ما يضمن بقاء تنظيم هذا الحق ضمن الإطار الدستوري المتوازن.

 

أما فيما يتعلق بالمادتين 6 و9، فقد فصلت المحكمة في شرحهما مؤكدة على أن المادة السادسة التي تحدد وضع العامل المضرب باعتباره في حالة توقف مؤقت عن العمل دون أجر، لا تمس جوهر الحق في الإضراب بل تراعي مصالح المقاولات، في حين تحافظ المادة التاسعة بشكل واضح وصريح على حقوق العمال المضربين، مانعة أي شكل من أشكال التمييز أو الفصل التعسفي أو استبدال العمال المضربين خلال فترة الإضراب، ورأت المحكمة في هاتين المادتين ضماناً دستورياً للحفاظ على توازن دقيق بين مصالح العمال وحقوق أرباب العمل، مما يعكس احتراماً تاماً للمبادئ الدستورية.

 

كما اعتبرت المحكمة الدستورية المادة 8 متوافقة مع الدستور، حيث تسمح بالاتفاقات الجماعية الهادفة إلى تحقيق السلم الاجتماعي لفترات زمنية محددة، شريطة الالتزام الكامل للأطراف بمضمون الاتفاقات، وأوضحت المحكمة أن ضمان بقاء حق الإضراب مكفولاً في حال انتهاء الفترة المتفق عليها أو في حالة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتوازن بين المصالح المختلفة المنصوص عليها دستورياً.

 

وقدمت المحكمة الدستورية تحليلاً وافياً للمادة 12، مبينة أن الإجراءات التفصيلية التي تحددها هذه المادة في شأن الدعوة للإضراب بالقطاع الخاص، مثل تشكيل لجنة الإضراب وتحديد النصاب القانوني وشروط صحة المحاضر، هي تدابير تنظيمية تحمي حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم بطريقة مسؤولة ومنظمة، دون أن تؤدي إلى تقييد جوهر الحق في الإضراب، كما أكدت المحكمة على ضرورة أن يلتزم النص التنظيمي المرتبط بهذه المادة بعدم إضافة شروط جديدة أو وضع ترتيبات تفصيلية تتجاوز ما حددته المادة الأصلية، للحفاظ على شرعية الممارسة الدستورية لهذا الحق.

 



Source link

أضف تعليق